الشيخ الجواهري
580
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم في الجميع حسن ، ولذا قال المصنّف في المقام : ( والأحوط ) [ فيما إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الخفّ ] ( الأوّل ) « 1 » أي إعادة الوضوء عند زوال الضرورة . وأحوط منه نقضه [ الوضوء الأوّل ] بحدث ثمّ الوضوء ( 1 ) . [ مسائل ثمان ] ( مسائل ثمان ) : [ المسألة الأولى : ] [ وجوب الترتيب في الوضوء ] : ( الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ) ( 2 ) . والمراد به ( غسل ) « 2 » تمام ( الوجه ) بما يسمّى غسلًا عرفاً ( قبل ) غسل جزء من اليد ( اليمنى ، و ) غسل اليد ( اليسرى بعدهما « 3 » ) أي بعد تمام غسل الوجه واليمنى ( ومسح الرأس ثالثاً ) ( 3 ) ، ( و ) مسح ( الرجلين أخيراً ) ولا ترتيب فيهما على الأقوى ، كما عرفت . ( فلو خالف ) بأن قدّم المؤخّر ، أو أخّر المقدّم ، أو غسلهما معاً دفعةً ، أو غير ذلك ( أعاد الوضوء ) من رأس ( عمداً كان أو نسياناً ) ( 4 ) ( إن كان قد جفّ ) ما على الأعضاء من ماء ( الوضوء ) . ( و ) أمّا ( إن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب ) بإعادة غسل اليمنى فقط فيما إذا غسلها مع الوجه دفعة ، أو غسلهما مقدّماً لليمنى عليه . أو بإعادة غسل اليسرى فقط فيما إذا ابتدأ بغسل الوجه ، ثمّ غسل اليدين دفعةً ، أو مقدّماً لليسرى ، فإنّه يحصل بإعادتها فحسب ، وهكذا .
--> ( 1 ) في الشرائع : « والأوّل أحوط » . ( 2 ) في الشرائع : « يبدأ غسل » . ( 3 ) في الشرائع : « بعدها » . ( 4 ) المبسوط 1 : 22 . ( 5 ) الخلاف 1 : 95 - 96 . ( 6 ) الذكرى 2 : 161 . ( 7 ) المائدة : 6 .